الشيخ الجواهري

229

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ وليس لها مرافعته وإن كان قد ترك وطأها قبل الإيلاء بأربعة أشهر أو أقلّ مثلًا ] . [ ولا إثم على الزوج في ترك الوطء مدّة التربّص مطلقاً وإن فرض كونه تاركاً وطأها مدّة قبل الإيلاء ] . [ ولو كان الوطء يجب بعد شهر مثلًا فحلف أن لا يطأها إلى شهرين فهل ينعقد الإيلاء ؟ الأقوى العدم ] . وعلى كلّ حال ( فإذا انقضت ) الأربعة أشهر ( لم تطلّق بانقضاء المدّة ) [ 1 ] . بل لو فرض عدم طلاق الزوج لها بعد المدّة ( لم يكن للحاكم طلاقها ) [ 2 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - إذا « 1 » رافعته فهو مخيّر بين الطلاق والفئة ، فإن طلّق فقد خرج من حقّها ، وتقع الطلقة

--> ( 1 ) في الشرائع : « إن » . ( 2 ) البقرة : 226 . ( 3 ) انظر الوسائل 22 : 347 ، 349 ، ب 8 ، 9 من الايلاء . ( 4 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 278 . انظر المجموع 17 : 333 . ( 5 ) الوسائل 22 : 352 ، ب 10 من الإيلاء ، ح 4 . ( 6 ) الاستبصار 3 : 257 ، ذيل الحديث 919 . ( 7 ) المستدرك 15 : 306 ، ب 25 من الطلاق ، ح 3 . ( 8 ) انظر الوسائل 22 : 353 ، ب 11 من الإيلاء . ( 9 ) البقرة : 226 ، 227 . ( 10 ) انظر الوسائل 22 : 347 ، 349 ، ب 8 ، 9 من الإيلاء . ( 11 ) الوسائل 22 : 350 - 351 ، ب 9 من الإيلاء ، ح 4 ، وفيه : « عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته » . ( 12 ) تقدّم في ص 228 . ( 13 ) انظر المغني والشرح الكبير 8 : 542 ، 551 .